المادة 1
مادة 1: يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه في المادة 128 من قانون النقد والتسليف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة ويتحقق فيما خص المكتتبين الاجانب من ان البلاد التي ينتمون اليها تسمح للرعايا اللبنانين بتملك اسهم مصارف تؤسس في بلادهم كما يتحقق فيما خص فروع المصارف الاجنبية من ان البلاد التي ينتمون اليها ترخص للمصارف اللبنانية بفتح فروع فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 1, 28/02/1991
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 تاريخ 16/09/1983