The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه في المادة 128 من قانون النقد والتسليف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة ويتحقق فيما خص المكتتبين الاجانب من ان البلاد التي ينتمون اليها تسمح للرعايا اللبنانين بتملك اسهم مصارف تؤسس في بلادهم كما يتحقق فيما خص فروع المصارف الاجنبية من ان البلاد التي ينتمون اليها ترخص للمصارف اللبنانية بفتح فروع فيها.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189339/article/1/