المادة 74
مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, لا تطبق على العقارات الخاضعة لاحكامه, القوانين المتعلقة بالشفعة او بحق الرجحان او اي حق آخر مماثل, وانما لكل شريك في قسم خاص حق الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص آخر غير شريك, وفاقا لاحكام الشفعة المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 .
لا ينشأ حق الشفعة هذا في البيع الحاصل بين الزوجين والاصول والفروع او الاخوة والاخوات وفروعهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.