المادة 74
مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, لا تطبق على العقارات الخاضعة لاحكامه, القوانين المتعلقة بالشفعة او بحق الرجحان او اي حق آخر مماثل, وانما لكل شريك في قسم خاص حق الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص آخر غير شريك, وفاقا لاحكام الشفعة المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 .
لا ينشأ حق الشفعة هذا في البيع الحاصل بين الزوجين والاصول والفروع او الاخوة والاخوات وفروعهم.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.