النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 34

المادة 34

معدلة 05/12/2024

(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:

1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.

2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/1984

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/1984, حتى 23/08/1990 · استُبدلت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, م. 37 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:

    1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.

    2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.

  3. النسخة 3.0 · من 23/08/1990, حتى 17/02/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات , المعاملات التالية:

    1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

    2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

  4. النسخة 4.0 · من 17/02/1994, حتى 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, م. 25

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  5. النسخة 5.0 · من 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:

    1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.

    2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/34/