النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 35

المادة 35

معدلة 05/12/2024

(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 )

تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:

ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.

ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 7 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/1984

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/1984, حتى 15/08/1985 · استُبدلت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, م. 37 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:

    - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /400/ الف ليرة لبنانية

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجاز تفوق قيمتها /200/ الف ليرة لبنانية.

    3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/300/ الف ليرة لبنانية.

    4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساحة الواحدة/200/ الف ليرة لبنانية

  3. النسخة 3.0 · من 15/08/1985, حتى 10/12/1987 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 65 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /500/ الف ليرة لبنانية.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها/300/ الف ليرة لبنانية.

    3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/400/ الف ليرة لبنانية.

    4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة/300/ الف ليرة لبنانية

  4. النسخة 4.0 · من 10/12/1987, حتى 23/08/1990 · استُبدلت بموجب قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 200 1/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.

    3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة /000 1200/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.

    4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة /000 000 1/ مليون ليرة لبنانية.

  5. النسخة 5.0 · من 23/08/1990, حتى 17/02/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    - الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    - معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

  6. النسخة 6.0 · من 17/02/1994, حتى 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, م. 25

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  7. النسخة 7.0 · من 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:

    ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

    ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.

    ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

    ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

    ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/35/