النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 40

المادة 40

اذا جاء قرار الديوان بالموافقة:

- فيما خص الواردات مخالفا رأي المرجع الصالح للبت بالمعاملة, فعلى هذا المرجع التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.

- فيما خص النفقات مخالفا رأي مراقب عقد النفقات , فعلى هذا المراقب التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.

واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/40/