Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 964 /2018

Court
شورى
Number
964/2018
Date
11/06/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يتبين من قرار مجلس الوزراء ان المجلس قد وافق على اقتراح وزير الداخلية في شأن المناقصة موضوع النزاع وذلك خلافا لرأي ديوان المحاسبة. وان موافقة مجلس الوزراء تقوم مقام تأشير الديوان عملا باحكام المادتين 10 و41 من قانون ديوان المحاسبة.

وبما ان المستدعي قد نفذ قرار مجلس الوزراء فانه لم يرتكب مخالفة تبرر العقوبة المفروضة عليه، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on