State Council 11/06/2018
شورى حكم رقم : 964 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 964/2018
- Date
- 11/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتبين من قرار مجلس الوزراء ان المجلس قد وافق على اقتراح وزير الداخلية في شأن المناقصة موضوع النزاع وذلك خلافا لرأي ديوان المحاسبة. وان موافقة مجلس الوزراء تقوم مقام تأشير الديوان عملا باحكام المادتين 10 و41 من قانون ديوان المحاسبة.
وبما ان المستدعي قد نفذ قرار مجلس الوزراء فانه لم يرتكب مخالفة تبرر العقوبة المفروضة عليه، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.
Cited