المادة 41
يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقات . وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.