المادة 61
اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضررا او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة, يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف , علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى. لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة الاف ليرة لبنانية. يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.