المادة 78
يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه. يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة او الهيئة ذات العلاقة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.