Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 680 /2018

Court
شورى
Number
680/2018
Date
12/04/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن تغريم الجهة المستدعية بغرامات مالية لارتكابها مخالفات، سندا الى احكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية تقدمت بمراجعتها الحاضرة بعد انقضاء اكثر من شهرين من تاريخ تبلغها القرار المطلوب نقضه، وبالتالي خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/1983، ولا يعني تقديم اعادة نظر امام ديوان المحاسبة ان مراجعة الابطال امام مجلس شورى الدولة اصبحت مراجعة احتياطية، بل يجب تقديمها ضمن المهلة القانونية، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on