State Council 17/05/2016
شورى حكم رقم : 619 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 619/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
تقبل القرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة الطعن امام مجلس شورى الدولة بمهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه سندا للمادة 76 من تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على المادة 119 من نظام مجلس شورى الدولة.
قرر مجلس شورى الدولة ان رد الكفالة للمحتسب حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب لمهمته لا يعتبر بمثابة براءة ذمة وانما مجرد وسيلة لتجنب اي غبن ممكن ان يحصل في حجز الضمانة من دون سبب بما يقتضي معه رد ما ادلي به لجهة ابراء ذمة المستدعي حكما بانقضاء ثلاث سنوات على تركه لمهمته.
Cited