Rulings

State Council 17/05/2016

شورى حكم رقم : 619 /2016

Court
شورى
Number
619/2016
Date
17/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

تقبل القرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة الطعن امام مجلس شورى الدولة بمهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه سندا للمادة 76 من تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على المادة 119 من نظام مجلس شورى الدولة.

قرر مجلس شورى الدولة ان رد الكفالة للمحتسب حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب لمهمته لا يعتبر بمثابة براءة ذمة وانما مجرد وسيلة لتجنب اي غبن ممكن ان يحصل في حجز الضمانة من دون سبب بما يقتضي معه رد ما ادلي به لجهة ابراء ذمة المستدعي حكما بانقضاء ثلاث سنوات على تركه لمهمته.

Cited

Texts it relies on