المواد
مادة 1: مهمة لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 ان تفصل في معادلة الشهادات الاجنبية والشهادات عن معاهد خاصة في لبنان بالشهادات - اللبنانية الرسمية وبالشهادات الوارد ذكرها في نص رسمي معمول به في لبنان.
مادة 2: لا يحق لاية هيئة اخرى رسمية كانت ام خاصة ان تنظر في معادلة الشهادات الا في الحالات التي يرد ذكرها في نص تشريعي صريح لا يتنافى مع مضمون المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 .
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او كلما طلب ذلك اثنان من اعضائها.
مادة 4: لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل
مادة 5: تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات اعضائها. فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 6: يحق للجنة ان تنشىء لجانا فرعية استشارية من اعضائها او من غيرهم وان تستشير من تشاء من الخبراء بصورة فردية.
مادة 7: لا تنظر اللجنة في قضية الا اذا وردها طلب رسمي من صاحب العلاقة او من احد اعضائها وحدد فيه نوع المعادلة المطلوبة والشهادة الرسمية التي تطلب المعادلة بها والغرض الذي تطلب المعادلة من اجله.
مادة 8: عندما تتناول الابحاث شهادة تختص بوزارة من الوزارات , تطلب اللجنة ممثلا عن هذه الوزارة لحضور الاجتماع الذي يدرس فيه امر هذه الشهادة. ويكون للمثل حق الاشتراك في المناقشات والتصويت .
مادة 9: للجنة ان تحيل الى المؤسسة العلمية المختصة كل طلب يتعلق بشؤون هذه المؤسسة وذلك لدرسه وابداء الرأي فيه تمهيدا للقرار الذي يطلب من اللجنة اتخاذه.
مادة 10: تبلغ قرارات اللجنة الى وزارة التربية الوطنية وتعرض على الوزير للتصديق وتصبح نافذة فور التصديق عليها.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون
الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة
الامضاء: نقولا سالم