النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 نافذ

المادة 13

المادة 13

اذا غرقت سفينة او جنحت في مرفأ او فرضة او في ممر صالح للملاحة فاصبحت سببا لعرقلة الملاحة جاز لمستشار الشؤون البحرية ان يرسل اخطارا الى اصحاب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت وقوع تهاون جاز لرئيس محكمة البداية بموجب قرار من قاضي الامور المستعجلة ان يرخص لمستشار الشؤون البحرية في ان يقوم مقام صاحب السفينة وان يجري او ينجز اعمال التعويم او الهدم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة ضمن حدود القيم المنقذة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189388/article/13/