المادة 14
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يكون له بأي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة تحت طائلة جزاء نقدي من عشرة (10) الى مئة (100) ليرة سورية او لبنانية وطائلة العقوبات التأديبية.
يعد لغوا ولا مفعول له كل اتفاق او شرط مخالف لاحكام الفقرة السابقة.