المادة 13
اذا غرقت سفينة او جنحت في مرفأ او فرضة او في ممر صالح للملاحة فاصبحت سببا لعرقلة الملاحة جاز لمستشار الشؤون البحرية ان يرسل اخطارا الى اصحاب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت وقوع تهاون جاز لرئيس محكمة البداية بموجب قرار من قاضي الامور المستعجلة ان يرخص لمستشار الشؤون البحرية في ان يقوم مقام صاحب السفينة وان يجري او ينجز اعمال التعويم او الهدم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة ضمن حدود القيم المنقذة.