The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 In force

المادة 14

المادة 14

ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يكون له بأي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة تحت طائلة جزاء نقدي من عشرة (10) الى مئة (100) ليرة سورية او لبنانية وطائلة العقوبات التأديبية.

يعد لغوا ولا مفعول له كل اتفاق او شرط مخالف لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189388/article/14/