المادة 1
مادة 1: عندما يوضع شخص من جنسية اجنبية في محل اقامة تحت المراقبة يجب في حالة عدم تركه وكيلا مفوضا له تعيين مدير موقت يكلف صيانة امواله ما لم يعترض هذا الشخص اعتراضا صريحا على ذلك.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 144 14/06/1941
مادة 1: عندما يوضع شخص من جنسية اجنبية في محل اقامة تحت المراقبة يجب في حالة عدم تركه وكيلا مفوضا له تعيين مدير موقت يكلف صيانة امواله ما لم يعترض هذا الشخص اعتراضا صريحا على ذلك.
مادة 2: يعين المدير بناء على طلب من النيابة العامة بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختلطة في المكان الموجودة فيه تلك الاموال
مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.
مادة 4: يجب على السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالوضع في محل الاقامة تحت المراقبة ان تسأل الشخص الذي هو موضوع هذه التدابير عما اذا كان يترك وكيلا مفوضا لصيانة امواله وعما اذا كان يعترض على التعيين من قبل المحكمة لمدير يكلف صيانة امواله ويجب على هذه السلطة ان تحول بدون امهال المحضر الى النيابة المختلطة. اذا صرح ذو العلاقة انه لا يترك وكيلا مفوضا وانه لا يعترض على تعيين مدير من قبل المحكمة وجب ان يؤمن حراسه الاماكن (محلات السكن والمكاتب والمؤسسات التجارية والصناعية) ليلا ونهارا مأمورون من القوة العمومية بناء على طلب السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالاقامة تحت المراقبة وتظل هذه الحراسة الى ان يستلم فعلا المدير المعين من قبل المحكمة الاموال الموكولة اليه ادارتها بموجب محضر جرد يوضع بمؤازرة كاتب من المحكمة يعينه الرئيس .
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 14 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز