جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 47 01/08/1941

بشأن اموال رعايا العدو ووضعها تحت الحراسة القضائية وتقديم تصريح اجباري عنها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
47
التاريخ
01/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3911, 09/08/1941, ص. 8634-8636
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحجز جميع البضائع والنقود وبصورة عامة جميع القيم المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحلات عدوة سواء اكانت هذه المحلات قد اوقفت او لا اعمالها منذ اعلان الحرب وتوضع تحت الحراسة القضائية من قبل الحارس القضائي المعين لهذه الغاية. تقرر هذه التدابير حتى ولو احتمت المحلات المذكورة في الفقرة السابقة تحت ستار- شخص ثالث من الجنسية اللبنانية او السورية او من رعايا امة محالفة او محايدة.

المادة 2

مادة 2: يضع الحارس القضائي العام قوائم بجميع المحلات العدوة التي تتعاطى التجارة او الصناعة او الزراعة ويمكنه لهذه الغاية ان يطلب من السلطات الادارية وغرف التجارة والمكاتب التجارية تقديم المعلومات اللازمة لوضع هذه القوائم واخباره عن وجود اي مال عدو كان في اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في مياهها الاقليمية.

المادة 3

مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.

المادة 4

مادة 4: تنشر قوائم المحلات المذكورة في المادة 2 في النشرة الرسمية لاعمال المندوبية العامة.

المادة 5

مادة 5: تكون مبدئيا مهمة الحارس القضائي العام احتياطية فقط. وهو يقبض جميع القيم العائدة للاموال المكلف بحفظها ويدفع جميع الديون المتوجبة عليها. على انه اذا قضت (للمحافظة على حقوق الاشخاص ) اصحاب الشأن او دائنيهم او على- المصلحة العامة ان تباع البضائع او الاموال المنقولة الاخرى فيمكن الحارس - القضائي العام ان يرخص بهذا البيع بموجب قرار. اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع حاصلات لا بد منها للاقتصاد- الوطني او كان بقاؤه مرغوبا فيه لحماية صوالح اليد العاملة او لاي سبب اخر- فيمكن الحارس القضائي ان يسمح لهذا المحل بترخيص خاص بمتابعة اعماله طيلة- المدة المعينة في هذا الترخيص دون ان يمنع ذلك استعمال حق المصادرة الممنوحة- للسلطة العسكرية او المدنية

المادة 6

مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.

المادة 7

مادة 7: ينظم بموجب تعليمات من الحارس القضائي مسك الدفاتر وتقديم الحسابات الدورية ودفع المبالغ المقبوضة الى بنك سوريا ولبنان في حساب الحراسة القضائية.

المادة 8

مادة 8: يجب على كل شخص حائز باية صفة كانت على اموال منقولة او غير منقولة تخص اشخاص من الاعداء وعلى كل وكيل او حارس او مراقب لهذه الاموال وعلى كل شخص مديون بمبالغ او قيم او اشياء من اي نوع كانت لهؤلاء الاعداء ان يقدم بيانا مفصلا عنها في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ان الاسهم وحصص المؤسسين والسندات على اختلاف انواعها او الفوائد العائدة في الشركات لاشخاص من الاعداء يجب ان يقدم بيانا بها من شركائهم في الاسم او الوكلاء او المديرين او اعضاء مجالس الادارة. يشمل البيان الواجب تقديمه جميع المصالح العائدة لرعايا العدو في المحلات التجارية والمؤسسات من اي نوع كانت وكذلك في جميع الاتفاقات الاقتصادية المعقودة بين اي شخص كان مقيم في سوريا ولبنان والرعايا التابعين لدولة عدوة.

المادة 9

مادة 9: يقدم البيان الى الحارس القضائي العام.

المادة 10

مادة 10: يمكن منح تمديد المهلة المحددة في المادة 8 للاشخاص المتوجب عليهم تقديم بيان اذا اثبتوا انهم لم يتمكنوا بسبب تعدد الاموال والديون والمصالح المطلوب منهم تقديم بيان عنها من القيام بجميع المقتضيات القانونية المفروضة عليهم في مدة الخمسة عشر يوما.

المادة 11

مادة 11: من اهمل عن قصد تقديم البيان في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه بيانا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العوبتين فقط. يجوز للمحاكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.

المادة 12

مادة 12: تحال المحالفات المذكورة في المادة السابقة ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.

المادة 13

مادة 13: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

المادة 14

مادة 14: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 1 آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو