النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضع الحارس القضائي العام قوائم بجميع المحلات العدوة التي تتعاطى التجارة او الصناعة او الزراعة ويمكنه لهذه الغاية ان يطلب من السلطات الادارية وغرف التجارة والمكاتب التجارية تقديم المعلومات اللازمة لوضع هذه القوائم واخباره عن وجود اي مال عدو كان في اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في مياهها الاقليمية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189404/article/2/