النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189404/article/3/