جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 469 04/08/1941

تفسير القرار عدد 18LR/ تاريخ 26-1-1940 (وضع المديونين الذين عقدوا تعهدات بالعملة الذهب )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
469
التاريخ
04/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3918, 03/09/1941, ص. 8719
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 04/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يتذرغ باحكام المادة 2 من قرار 26 كانون الثاني 1940 الاشخاص الذين حصلوا على وعود بالبيع محررة بالذهب ولم يقبلوا البيع الا بعد وضع القرار المذكور موضع التنفيذ وبما ان تعهداتهم لا تبتدىء الا من تاريخ قبولهم البيع فانها على كل حال تخضع لتطبيق المادة الاولى من القرار المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 4 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو