All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 469 04/08/1941

تفسير القرار عدد 18LR/ تاريخ 26-1-1940 (وضع المديونين الذين عقدوا تعهدات بالعملة الذهب )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
469
Date
04/08/1941
Official Gazette
Issue 3918, 03/09/1941, p. 8719
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
Amended by
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 04/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يتذرغ باحكام المادة 2 من قرار 26 كانون الثاني 1940 الاشخاص الذين حصلوا على وعود بالبيع محررة بالذهب ولم يقبلوا البيع الا بعد وضع القرار المذكور موضع التنفيذ وبما ان تعهداتهم لا تبتدىء الا من تاريخ قبولهم البيع فانها على كل حال تخضع لتطبيق المادة الاولى من القرار المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 4 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو