المادة 1
مادة 1: تممت بالفقرة السادسة التالية المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية العامة في بنك سوريا ولبنان والمبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من هذا الحساب المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية. يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بأن يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب الدين الذين تعود لهم- هذه المبالغ