المواد
مادة 1: كل من لا يخضع لامر مصادرة صادرة بصورة قانونية بمقتضى القرارات المتعلقة بمصادرة الاشخاص لاحتياجات الدوائر العمومية او لاحتياجات البلاد او ترك الخدمة التي صودر لاجلها يستهدف لعقوبة السجن من ستة ايام الى خمس سنوات ولجزاء نقدي من خمس الى ثلاثمائة ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 2: تحكم بهذه العقوبات في جميع الاحوال المحاكم العسكرية التي ترفع اليها الدعوى مباشرة وبدون تحقيق مسبق وهذه المحاكم تبت نهائيا وبدون مراجعة
مادة 3: كل نص لا يتفق مع احكام هذا القرار هو ملغى
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 17 ايلول 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو