المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 238 23/09/1941
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
مادة 2: يسمح بالصيد بين غروب الشمس وشروقها للمراكب الراسية دون تجول ونور
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لسحب رخص البحارة سحبا يمكن ان يكون نهائيا ولمصادرة السفن او المراكب الشراعية او الزوارق يقرر سحب الرخص والمصادرة اداريا ولا يمكن اجراء اية مراجعة قضائية بشأنهما.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 23 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو