المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1941 - 1942 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه
مرسوم رقم 4 04/12/1941
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1941 - 1942 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه
مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق