All legislation

مرسوم Decree No. 4 04/12/1941

بشأن تعيين القرى والمساحات المصرح بها لزراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر لموسم 1941-1942 والملحق المختص به

Type
مرسوم · Decree
Number
4
Date
04/12/1941
Official Gazette
Issue 3946, 10/12/1941, p. 9058-9067
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 170 تاريخ 27/01/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1941 - 1942 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق