جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 472 13/12/1941

بشأن حيازة القمح وسائر الحبوب وتفرعاتها والمتاجرة بها ونقلها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
472
التاريخ
13/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3949, 20/12/1941, ص. 9114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 13/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون حرا مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وكذلك بيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع القرارات التي ينظم او يقيد بها مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وبيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها لا سيما القرار عدد 320/LR تاريخ 4 كانون الاول سنة 1940 بشأن انتقال انواع القمح ودقيقها والشعير ونقلها والقرار عدد 208/FL الصادر في 14 ايلول سنة 1941 بتحديد سعر البيع الاقصى وبمنح حق مصادرة القمح والقرار عدد 373/FL الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1941 بانشاء لجنة للقمح

المادة 3

مادة 3: لا تدخل احكام هذا القرار اي تحوير على النظام الجمركي النافذ حاليا بشأن انواع القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها

المادة 4

مادة 4: لا تعاقب الا بمصادرة البضاعة المحجوزة مخالفات احكام القرارات الملغاة في المادة 2 اعلاه اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم نهائي قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ واذا لم تكن المخالفات قد ارتكبت في كميات من الحبوب او تفرعاتها تزيد عن طنين اثنين

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو