النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 13/12/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع القرارات التي ينظم او يقيد بها مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وبيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها لا سيما القرار عدد 320/LR تاريخ 4 كانون الاول سنة 1940 بشأن انتقال انواع القمح ودقيقها والشعير ونقلها والقرار عدد 208/FL الصادر في 14 ايلول سنة 1941 بتحديد سعر البيع الاقصى وبمنح حق مصادرة القمح والقرار عدد 373/FL الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1941 بانشاء لجنة للقمح

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 13/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189524/article/2/