المادة 1
مادة 1: يكون حرا مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وكذلك بيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 472 13/12/1941
مادة 1: يكون حرا مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وكذلك بيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها
مادة 2: الغيت جميع القرارات التي ينظم او يقيد بها مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وبيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها لا سيما القرار عدد 320/LR تاريخ 4 كانون الاول سنة 1940 بشأن انتقال انواع القمح ودقيقها والشعير ونقلها والقرار عدد 208/FL الصادر في 14 ايلول سنة 1941 بتحديد سعر البيع الاقصى وبمنح حق مصادرة القمح والقرار عدد 373/FL الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1941 بانشاء لجنة للقمح
مادة 3: لا تدخل احكام هذا القرار اي تحوير على النظام الجمركي النافذ حاليا بشأن انواع القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها
مادة 4: لا تعاقب الا بمصادرة البضاعة المحجوزة مخالفات احكام القرارات الملغاة في المادة 2 اعلاه اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم نهائي قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ واذا لم تكن المخالفات قد ارتكبت في كميات من الحبوب او تفرعاتها تزيد عن طنين اثنين
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو