المادة 2
مادة 2: الغيت جميع القرارات التي ينظم او يقيد بها مشترى القمح وغيره من الحبوب وتفرعاتها وبيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها لا سيما القرار عدد 320/LR تاريخ 4 كانون الاول سنة 1940 بشأن انتقال انواع القمح ودقيقها والشعير ونقلها والقرار عدد 208/FL الصادر في 14 ايلول سنة 1941 بتحديد سعر البيع الاقصى وبمنح حق مصادرة القمح والقرار عدد 373/FL الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1941 بانشاء لجنة للقمح