المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
مرسوم Decree No. 126 15/12/1941
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس