المادة 1
تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1942 عقود الايجار العقارية التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفاقا لصك الايجار او بمجرد تجديده او بمقتضى المادة الثالثة من القرار رقم 19/ل.ر المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1940 او بمقتضى القرار رقم 368/ل.ر المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1940 على ان لا يستفيد من هذه التدابير
1- ايجار الاملاك المعدة للزراعة
2- عقود ايجار الاماكن المعدة للتجارة والصناعة الواقعة خارج حدود مدن بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة والاماكن المصنفة مراكز للاصطياف
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.