المادة 2
يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يضطر الى القيام باي معاملة واذا توفي المستأجر يبقى هذا الحق لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه. اذا لم يقم المستفيد من التمديد بالموجبات المترتبة عليه في صك الايجار او بمقتضى القانون او اذا اساء استعمال المأجور جاز للمؤجر ان يطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943