المادة 4
اذا كان بدل ايجار بيت للسكن يدفع مسبقا حسب الاتفاق او وفاقا للعادة المحلية المتبعة فلا يجوز تقاضي البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر. تطبق احكام الفقرة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك دون ان يكون للمؤجر حق بالتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار اية زيادة كانت .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943