المادة 5
على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة تنقص عن الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالماية اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالماية اذا كان يدفع كل شهرين
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943