المادة 1
مادة 1: انشيء في دول الشرق مصلحة انباء لاسلكية مرسلة لعدة اشخاص وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 83 من النظام البرقي الدولي (المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938)
قرار Decision No. 496 23/12/1941
مادة 1: انشيء في دول الشرق مصلحة انباء لاسلكية مرسلة لعدة اشخاص وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 83 من النظام البرقي الدولي (المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938)
مادة 2: كلفت شركة راديو اوريان التقاط هذه الانباء اللاسلكية.
مادة 3: لا يجوز توزيع هذه الانباء اللاسلكية الا في بيروت او دمشق او في هاتين المدينتين معا
مادة 4: ان الاجرة التي تستوفي في بلاد الشرق من الاشخاص المرسلة اليهم الانباء اللاسلكية المرسلة لعدة اشخاص حددت بستة غروش لبنانية او سورية ونصف الغرش عن كل كلمة وتوزع هذه الاجرة على الصورة التالية: أ) رسم التقاط يعود لشركة راديو اوريان 3 ب ) رسم توزيع تتقاسمه مناصفة ادارة البرق اللبنانية وادارة البرق السورية 3،50 يخفض هذا الرسم الاخير 50 بالماية اذا جرى توزيع الانباء اللاسلكية في بيروت فقط يوضع عدا ذلك على الانباء اللاسلكية التي تسلم لعدة اشخاص في المكان نفسه رسم النسخ المحور في المادة 12 من القرار عدد 160/LR تاريخ كانون الاول سنة 1938
مادة 5: لا يستفيد من مصلحة الانباء اللاسلكية المرسلة لعدة اشخاص في الشرق الا وكالات الانباء والصحف التي تتعهد باستلام الف كلمة على الاقل في كل يوم من ايام العمل
مادة 6: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من (ا) القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو