المادة 1
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 09/03/1942
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وبحال التكرار تجعل مدة السجن شهرين الى سنة والجزاء النقدي خمسين الى ثلاثماية ليرة لبنانية
ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير التموين الامضاء: واصف عز الدين