المادة 1
(عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )
يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية رسم خاص يحدد كما يلي:
1- عند تقديم الطلب 2500 غ.ل (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص راشد و1500 (الف وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.
2- عند صدور المرسوم القاضي بمنح الجنسية 5000 غ.ل (خمسة الاف غرش لبناني) عن كل شخص راشد و2500 (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.
يدفع هذا الرسم الى صندوق الخرينة لقاء ايصال يضم الى الطلب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مختلف تاريخ 13/04/1942, article 1, 18/04/1942
مادة 1- عوضا عن: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص تحدد نسبته كما يلي: 20 عشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد 5 خمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر يمكن لرئيس الجمهورية ان يعفي الطالب من هذا الرسم بناء على اقتراح وزير الداخلية يقرأ: يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص يحدد كما يلي: 1- عشر ليرات لبنانية لدى كل تقديم طلب عن كل شخص راشد وخمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر 2- خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد وعشر ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر عند صدور المرسوم بمنح الجنسية يمكن ان يعفى الطالب من الرسم الاخير بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية