المادة 1
مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.
مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 In force
مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.
المادة 1 من مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189633/article/1/