المادة 3
تتبع في الملاحق والتحقيق والحكم الاصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية وفي القرار رقم 1321 تاريخ 24 شباط سنة 1922 المتعلق بالجرائم المشهودة مع الاحتفاظ بالاحكام الاتية: تسري على الجرائم المستوجبة العقوبات الارهابية الاصول نفسها المتبعة بشأن الملاحقة والتحقيق والحكم في دعاوي الجنح الا انه لا يمكن ان تنظر المحكمة في دعوى جنائية ما لم يصدر قاضي التحقيق قرارا باحالتها اليها لا يمكن للمدعي الشخصي ان يقيم الدعوى امام هذه المحاكم الا بعد اقامة دعوى الحق العام لا تطبق الاحكام المختصة باخلاء السبيل بحق ان قرارات قاضي التحقيق لا تقبل طريقا من طرق المراجعة ان الاحكام التي تصدر غير قابلة الاستئناف وهي غير قابلة الاعتراض في دعاوي الجنح الا اذا اثبت المحكوم عليه غيابا وجود عذر شرعي لم يكن بمقدوه الادلاء به قبل صدور الحكم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943, المادة 1, 10/02/1943
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها