النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

في حالة اجراء التعقبات العدلية بحق احد رعايا الاجانب المذكورين في المادة 11 من القرار رقم 324/ل.ر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1929 تطبق احكام القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 242/ف .ل بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وذلك فقط فيما يتعلق بتشكيل المحاكم المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي .

وتطبق الاصول نفسها في حال الملاحقة بجرم نتج عنه ضرر لاحد رعايا الاجانب المذكورين في المادة 11 السابقة الذكر الا اذا كانت الدعوى قد سبق وأحيلت الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الاولى وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن للفريق الاجنبي ان يلاحق دعواه امام هذه المحكمة او امام المحكمة العادية الناظرة في القضايا المدنية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189638/article/4/