جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 160 28/03/1942

بتأليف محاكم للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 26 اذار 1942

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
160
التاريخ
28/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3978, 01/04/1942, ص. 9638-9639
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943 (Art. 3)
مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالمرسومين الاشتراعيين رقم 159 تاريخ 26/3/42 ورقم 32 تاريخ 5/8/67)

ان الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 26/3 سنة 1942 تحال في كل محافظة الى محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

تعقد المحكمة جلساتها في مركز المحافظة ويمكنها عقد هذه الجلسات حتى في ايام العطلة وباوقات خارجة عن اوقات الدوام القانوني.

المادة 2

يقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة العامة لدى المحاكم البدائية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة الاستئناف يعهد بالاستنطاق الى قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية

المادة 3

تتبع في الملاحق والتحقيق والحكم الاصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية وفي القرار رقم 1321 تاريخ 24 شباط سنة 1922 المتعلق بالجرائم المشهودة مع الاحتفاظ بالاحكام الاتية: تسري على الجرائم المستوجبة العقوبات الارهابية الاصول نفسها المتبعة بشأن الملاحقة والتحقيق والحكم في دعاوي الجنح الا انه لا يمكن ان تنظر المحكمة في دعوى جنائية ما لم يصدر قاضي التحقيق قرارا باحالتها اليها لا يمكن للمدعي الشخصي ان يقيم الدعوى امام هذه المحاكم الا بعد اقامة دعوى الحق العام لا تطبق الاحكام المختصة باخلاء السبيل بحق ان قرارات قاضي التحقيق لا تقبل طريقا من طرق المراجعة ان الاحكام التي تصدر غير قابلة الاستئناف وهي غير قابلة الاعتراض في دعاوي الجنح الا اذا اثبت المحكوم عليه غيابا وجود عذر شرعي لم يكن بمقدوه الادلاء به قبل صدور الحكم

المادة 4

في حالة اجراء التعقبات العدلية بحق احد رعايا الاجانب المذكورين في المادة 11 من القرار رقم 324/ل.ر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1929 تطبق احكام القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 242/ف .ل بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وذلك فقط فيما يتعلق بتشكيل المحاكم المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي .

وتطبق الاصول نفسها في حال الملاحقة بجرم نتج عنه ضرر لاحد رعايا الاجانب المذكورين في المادة 11 السابقة الذكر الا اذا كانت الدعوى قد سبق وأحيلت الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الاولى وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن للفريق الاجنبي ان يلاحق دعواه امام هذه المحكمة او امام المحكمة العادية الناظرة في القضايا المدنية.

المادة 5

تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس