المواد
مادة 1: حورت الفقرة الثانية من المادة 11 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "ان اسعار النقل المذكورة المحررة بالفرنكات الذهب عن كل كيلو غرام مراسلة ترفع عند الاقتضاء عند وجود الكسر الى الفرنك الذهب الذي يعلوها توا وتضرب بمعدل التحويل المنصوص عليه في المادة 12 ادناه ثم يرفع الرقم الحاصل بعد اجراء هذه العملية الى رقم المئات من الغروش اللبنانية او السورية الذي يعلوه توا".
مادة 2: حورت المادة 12 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "القيمة المعادلة للفرنك الذهب " "ان معدل تحويل الفرنك الذهب الى غروش لبنانية او سورية المطبق في حساب الرسوم الاضافية الجوية هو 70 (سبعون) غرشا عن كل فرنك ذهب " "يحور هذا المعدل بقرار من حضرة المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق بناء على اقتراح مفتش البريد والبرق العام عندما تدعو الظروف الى ذلك".
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 15 نيسان 1942
بيروت في 23 اذار سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو