The whole text

قرار رقم 192 تاريخ 02/04/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل شخص سنه فوق الرابعة عشرة تضطره اشغاله للتجول في جوار الانشاآت او- المناطق العسكرية ان يثبت هويته بابراز بطاقة هويته او جواز سفره او شهادة موقع- عليها من مختار محل سكنه ووجيهين. ويكون الامر كذلك في جميع الطرقات او المناطق التي ترى السلطة ضرورة اتخاذ هذا- التدبير فيها وفي هذه الحال يجب على السلطة المذكورة ان تنبه الجمهور مسبقً- بالاعلانات والصحف والوسائل الاخرى.

المادة 2 من قرار رقم 192 تاريخ 02/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189679/article/2/