المادة 11
مادة 11: تلغى حكما جميع عقود بيع الشرانق الخضراء من محصول سنة 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي اما عقود ايجار الحلالات او المخانق لموسم 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي يرجىء حكما تنفيذها الى ما بعد انتهاء الموسم المذكور ان المبالغ التي يمكن ان تكون دفعت او اسلفت على العقود المذكورة يجب ان تعاد في مهلة اسبوع تجري: - فيما خص المنتج من تاريخ بيع محصوله - فيما خص الحلال او الخانق من تاريخ حصوله على تفويض من وزارة التموين البريطانية في حالة عدم اعادة المبالغ في المهلة المحددة اعلاه يتعرض الحلال او الخانق او المنتج لعقوبة يمكن ان تبلغ مقدار المبلغ المدفوع او المسلف له.