All legislation

قرار Decision No. 220 17/04/1942

بتحديد الرسم الموضوع على رخص حمل سلاح الصيد

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
17/04/1942
Official Gazette
Issue 3992, 20/05/1942, p. 9862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط

المادة 2

مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1942

بيروت في 17 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو