All legislation

قرار Decision No. 166 08/05/1942

بتطبيق القرار عدد 1464-M ل تاريخ 27 تشرين الاول 1925 على العسكريين التابعين للجيوش الحليفة

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
08/05/1942
Official Gazette
Issue 3998, 10/06/1942, p. 9966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشمل تطبيق احكام القرار عدد 1464/JM الصادر في 27 تشرين الاول 1925 والقاضي بمنع بيع المشروبات الروحية للعسكريين التابعين للجيوش الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات

المادة 3

مادة 3: الجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ايار سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو